مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 11
لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الآتية :
البضائع التي يمكن أن تلحق أضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.