المادة 2
تتولى المفتشية العامة للوزير المنتدب التي تدعى في صلب النص " المفتشية العامة " على الخصوص ما يأتي :
الوقاية من انواع التقصير في تسيير المؤسسات التابعة للوزير المنتدب وفي سيرها.
- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من الاضطلاع بصلاحياتهم أحسن اضطلاع في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل،
- السهر على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد التي يضعها الوزير المنتدب تحت تصرف هؤلاء المسيرين ، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي: * تنظيم الهياكل وسيرها، * تسيير الموارد المخصصة لها واستعمالها، * استعمال الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها : 27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية * تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، * نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.