مرسوم تنفيذي رقم 93-236
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9
المادة 10
يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا أثناء ممارسة مهامهم على الخصوص مايأتي :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينون من وقائع أثناء القيام بمهمتهم الا السلطات العليا المؤهلة
- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح التي تجري مراقبتها والامتناع بصفة خاصة عن إعطاء امر يمكن أن يمس بالصلاحيات المخولة الى مسؤولي تلك المصالح.
- اعادة الوثائق المطلع عليها كما وجدت.