مرسوم تنفيذي رقم 93-235
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة 7
تضم مديرية الادارة العامة :
أ - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصالح ب المديرية الفرعية للموظفين الاساتذة والباحثين،
ج - المديرية الفرعية للمالية
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة.