مرسوم تنفيذي رقم 93-235
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة 6
تضم مديرية التعليم :
أ - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا، ب المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية ج المديرية الفرعية لعلوم الطبيعة والحياة
د - المديرية الفرعية للتقويم والمناهج البيداغوجية.