مرسوم تنفيذي رقم 93-235
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة 12
يحدد الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية بقرار عدد مكاتب الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي.
ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.