مرسوم تنفيذي رقم 93-235
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة 11
تضم مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية :
أ المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والرياضية
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية ج المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات مؤسسات الخدمات الجامعية.