مرسوم تنفيذي رقم 93-233
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 3
تتكون مديرية التكوين من :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، ب المديرية الفرعية لتحسين المعلومات وتجديدها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج - المديرية الفرعية لبرامج التكوين.