المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة وزير التربية الوطنية، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان، الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وستة ( 6 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
- مديرية البرامج مديرية التكوين مديرية التنظيم المدرسي مديرية التوجيه والاتصال مديرية التخطيط، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.