مرسوم تنفيذي رقم 93-233
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 12
يمارس كذلك مسؤولو هياكل الادارة المركزية وأجهزتها المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.