مرسوم تنفيذي رقم 93-232
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية
المادة 2
يقترح الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي عناصر السياسة الوطنية في الميادين التي تدخل في اختصاصه بالاتصال مع وزير التربية الوطنية.