المادة الأولى
انطلاقا من اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه :
تسند الى وزير التربية الوطنية، الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى وزير التربية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- تسند الى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى كل من وزير الجامعات والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 91-115 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.