مرسوم تنفيذي رقم 93-230
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ابتداء من أول يناير سنة 1993، في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 .