مرسوم تنفيذي رقم 93-228
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93 228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي في الصحة العمومية. 20
المادة 67
يعين الممارسون الطبيون المتخصصون رؤساء المصالح من بين :
الممارسين الطبيين المتخصصين رؤساء الوحدات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل،
- الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل ".