مرسوم تنفيذي رقم 93-228
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93 228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي في الصحة العمومية. 20
المادة 4
تعدل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 54 : يتولى الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية في الهياكل الصحية وحسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم المهام الآتية :
- التشخيصات والمعالجات والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية واعادة التكييف والفحص الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والصيدلانية وأمراض الافواه والاسنان.
يشاركون في تكوين المستخدمين في الصحة ".