مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 27
يكون المدير العام للمتحف هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المؤسسة.
ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد نظام الايرادات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية