مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المجلس العلمي والتقني
المادة 21
يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي التزموا بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.