مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، بالتشاور مع المدير العام للمتحف.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمتحف أو ثلثي أعضائه. 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية