مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 16
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقم ويوقع ويودع في مقر المؤسسة.
يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبه على المحاضر التي ترسل الى السلطة الوصية والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.