مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
يجتمع مجلس الادارة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي أعضائه.