مرسوم تنفيذي رقم 93-226
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، عملا بالمادة 15 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، صفة العضوية غير الدائمة في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.