مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 9
يستفيد الموظفون والأعوان الذين يعينون في مناصب أعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن، فضلا على المرتبات !! بق رتبهم، ما يأتي :
- تعويض عن التبعة الخاصة نسبته 30%، يحسب على أساس مرتباتهم الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلبة.
تعويض عن المخاطر والاعنات الخاص نسبته 20 ، يحسب على أساس المرتبات الرئيسية المطابقة لرتبهم الأصلية.