المادة 2
يعمل عون الوقاية والأمن، تحت سلطة رئيسه السلمي على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت و / أو ملحقاتها، أين يمارس وظائفه، وذلك في اطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويكلف لهذا الغرض بما يأتي :
القيام بالتطبيق الفعلي والمتواصل للأنظمة العامة والخاصة المقررة في مجال الأمن وللتوجيهات والتعليمات التي تصدرها في هذا الميدان، السلطة السلمية المعنية.
- السهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول الأشخاص وتنقلهم وخروجهم اتخاذ كل التدابير التحفظية التي ترتبط بممارسة صلاحياته، تحت مراقبة السلطة السلمية
- إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص والتقصيرات الملاحظة في ميدان عمله، واقتراح كل التدابير المناسبة عند الاقتضاء.