مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 10
يستفيد الأعوان المتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه، من المرتب المرتبط بمنصب / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه العون المتعاقد ومن التعويضات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.