مرسوم تنفيذي رقم 93-221
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 11 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1994-1993 12
المادة 2
يمكن أن تمدد الضمانات، التي يكفلها المكتب الجزائري المهني للحبوب، لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالموسم الماضي والموجودة في 31 يوليو سنة 1993 الى غاية 30 نوفمبر من الموسم الجاري. 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 3.600.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة، الموجودة في المخازن