مرسوم تنفيذي رقم 93-220
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 10 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات"
المادة 2
يفتح الحساب رقم 070-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بصرف هذا الحساب.