مرسوم تنفيذي رقم 93-220
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 10 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات"
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات ".