مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تحمي الدولة موظفي الشرطة البلدية من التهديدات أو الاهانة أو القذف أو الاعتداءات مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم، وفي هذه الحالة الاخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقه.