مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 40
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته والمذكور أعلاه.