الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثالث — سلك مراقبي الشرطة البلدية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
يوظف المراقبون الرئيسيون للشرطة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة متابعة تكوين في سلك المراقبين الرئيسيين.