الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثالث — سلك مراقبي الشرطة البلدية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 37
يوظف مراقبو الشرطة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والحاصلين على سداسيين في طور التعليم الجامعي والذين اجتازوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا، وتحدد كيفيات ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الحفاظ الرئيسيين للشرطة البلدية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يتعين على المترشحين المقبولين بمقتضى الفقرة 2 اعلاه متابعة تكوين في سلك المراقبين.
الرتبة الصنف مراقب رئيسي 16 مراقب 14 حافظ رئيسي 13 L حافظ 13 عون 10