الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثالث — سلك مراقبي الشرطة البلدية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
يكلف مراقبو الشرطة البلدية، تحت سلطة المراقبين الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العمومية طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير سلكي حفاظ وأعوان الشرطة البلدية.
يساعد المراقبون المراقبين الرئيسيين ويشاركون في أعمال التنشيط وتكوين موظفي الشرطة البلدية. 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية