الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الاول — سلك أعوان الشرطة البلدية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
يوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :
الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الاقل
- البالغين سن 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة
- المعفيين من التزامات الخدمة الوطنية الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص في إحدى المؤسسات المتخصصة حسب الشروط والمدة التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.