مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 23
يوقف فورا عن أداء وظائفه العون الذي يكون محل اعتقال ومثول أمام الجهات القضائية.