مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 17
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع موظفو الشرطة البلدية المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة ( 9 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414