مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يؤدي موظفو الشرطة البلدية قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة التابعين لاختصاصها الاقليمي، القسم التالي نصه :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وأمانة وشرف وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني اليه الواجب وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة الا لحفظ الامن وتنفيذ القوانين والأنظمة ".