مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يمنع داخل مباني الشرطة البلدية وفروعها وملحقاتها، تحرير الجرائد والصحف الدورية والمناشير أو أي مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية أو تمس بانضباط السلك، بأي شكل من الاشكال، أو طبعها أو عرضها أو توزيعها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية