مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
لا يجوز لموظفي الشرطة البلدية بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي.
ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به.