المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق تعويض المراقبة التقنية لأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية النسبة تبعا للأجر الاساسي رئيس المهندسين. ... 10 % مهندس رئيسي. . 10 % / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 مهندس دولة. . 10 % مهندس تطبيق.. . 10 % تقني سام وتقني. ...... 10 % مهندس الطاقة.. .. 10 % مساعد تقني. . 10 % عون تفتيشي. . 10 %