مرسوم تنفيذي رقم 93-216
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
المادة 5
يخضع تعويض التبعة الخاصة وتعويض المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية، المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 اعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.