مرسوم تنفيذي رقم 93-216
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
المادة 4
يؤسس تعويض شهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال التقنيين المنتمين الى الادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، ويحسب بنسبة أقصاها 10% من المرتب الاساسي للرتبة الاصلية.