مرسوم تنفيذي رقم 93-216
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
المادة 3
يؤسس تعويض شهري عن المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية.
تحدد قائمة الاسلاك المستفيدة من هذا التعويض والنسب المطبقة على الأجر الاساسي للرتبة الاصلية حسب الملحق المرفق بهذا المرسوم.
وتحدد قائمة المستفيدين من تعويض المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية بتعليمة وزارية مشتركة بين وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.