مرسوم تنفيذي رقم 93-216
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
المادة 2
يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة ويحسب بنسبة 25% من الأجر الاساسي للرتبة الاصلية لصالح العمال المنتمين للاسلاك النوعية بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية