مرسوم تنفيذي رقم 93-212
· ج.ر عدد 61 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-212 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة " سور الغزلان " ( الكتل : 1104 ، 1119 ، 1122 ، 1137 ، 1138 ، 8 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 10 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 1139 )( 12
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "سور الغزلان " ( الكتل : 1104، 1119، 1122، 1137 ، 138أ، و 1139 )، تقدر مساحتها الاجمالية ب 5.933,40 كلم2، الواقعة في تراب ولايات : البويرة ، برج بوعريريج ، المدية ، المسيلة وبجاية.