مرسوم تنفيذي رقم 93-210
· ج.ر عدد 61 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 6 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 )
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية