مرسوم تنفيذي رقم 93-210
· ج.ر عدد 61 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 6 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 874,00 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي.