مرسوم تنفيذي رقم 93-208
· ج.ر عدد 61 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-208 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "القلتة - شمال " ( الكتلة : 442 أ )
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .