مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 11
يتم التكفل ، انتقاليا ، بنفقات دفع مرتبات أعضاء الشرطة البلدية وتسييرهم وتجهيزهم من الميزانية العامة للدولة حسب مخطط وكيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /