مرسوم تنفيذي رقم 93-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 4
لا يمكن أن يقوم بمهام المأمور بالوقاية والمراقبة إذا :
- لم يكن يتمتع بأخلاق حسنة يثبتها تحقيق إداري،
- لم يكن مؤهلا بدنيا لممارسة العمل المعين لم يكن يتمتع وقت تعيينه بكامل حقوقه المدنية والوطنية.