مرسوم تنفيذي رقم 93-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 2
يعين المسؤولون المعنيون الشخص أو الاشخاص الذين يكلفون بالقيام بأعمال الوقاية والمراقبة داخل الاطار المحدد في المادة الأولى أعلاه.
يكلف المأمورون بالوقاية والمراقبة بمراعاة احترام التدابير المقررة في هذا الميدان والرامية الى المحافظة على المنشآت والتجهيزات وعلى أمن الأشخاص داخل المحلات أو المساحات التي كلفوا بها .